العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟
فقال: بقدر ما تسمع - يب 332 - سعد عن يب 329 - احمد (بن محمد - يب 329) عن موسى بن القاسم (وأبى قتادة - يب 332) عن فقيه 83 - 1 - علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و - 2 - التكبير فقال: قدر ما تسمع قرب الإسناد 100 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، مثله الا انه اسقط قوله والتكبير.
5578 - (8) فقيه 448 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (8) جواز صلاة النساء على الجنائز من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة، قوله: المرأة تؤم النساء، قال: لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن، فتكبر ويكبرن.
وفى رواية الصيقل (5) قوله ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال عليه السلام 6 نعم، وفى رواية الصيقل (6) قوله: كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن جميعا، ولا تتقدمهن امرأة.
وفى رواية جابر (7) قوله عليه السلام: إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن. وفى رواية علي بن جعفر (2572) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: الا ان تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها.
وفى رواية ابن بكير (5) من الباب المتقدم. قوله: المرأة تؤم النساء، قال