وتأتم به في الصلاة.
5562 - (4) يب 329 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فانى افعله.
5563 - (5) يب 254 - صا 426 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال: نعم، (و - يب) تقوم - 1 - وسطا بينهن. ولا تتقدمهن.
5564 - (6) كا 105 - جماعة عن أحمد، عن - 2 - يب 329 - الحسين، عن فضالة، عن حماد ابن عثمان، عن فقيه 81 - إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء (و - يب ط فقيه) ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم وان كان معه صبى فليقم إلى جانبه.
5565 - (7) يب 329 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، قال: بعثت اليه بمسألة في مسائل إبراهيم - فدفعها إلى ابن سدير، فسئل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس، عن الرجل يؤم النساء؟ فقال: نعم، فقلت (له - خ) سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن؟ فقال: لا، بل يتقدمونهن وان كانوا عبيدا.
5566 - (8) فقيه 82 - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) الحلبي، عن الرجل يؤم النساء؟ قال: نعم، وان كان معهن - 3 - غلمان، فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا.