5548 - (4) فقيه 91 - وفى رواية العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور، فليتم صلاته ركعتين، ويسلم وان صلى معهم الظهر، فليجعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر.
5549 - (5) قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن امام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون؟ قال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون، ويقوم الامام، فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرف انصرفوا.
ئل 527 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
5550 - (6) يب 302 - صا 426 - سعد بن عبد الله، عن يب 318 - أبى جعفر - 1 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين - 2 - فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه، فأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور، فليتم صلاته ركعتين، ويسلم وان صلى معهم الظهر، فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر.
5551 - (7) فقيه 82 - روى داود بن الحصين، عن (أبى عبد الله عليه السلام) أنه قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا يؤم المسافر الحضري، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم ركعتين، سلم ثم اخذ بيد أحدهم، فقدمه، فأمهم، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور، فليتم صلاته ركعتين ويسلم، 5552 - (8) وقد روى انه: ان خاف على نفسه من أجل من يصلي معه، صلى الركعتين الأخيرتين، وجعلهما تطوعا.