أنه قال: يجوز صدقة الغلام وعتقه: ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين.
5507 - (4) يب 254 - صا 424 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم (حمله الشيخ قده على أنه قد بلغ بالسن أو بالانبات).
5508 - (5) ك 491 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يؤم الناس المحدود، وولد الزنا، والأغلف والأعرابي، والمجنون، والأبرص، والعبد.
5509 - (6) ك 491 - العياشي في تفسيره، عن عبد الله الحلبي، عنه: اي ابا عبد الله عليه السلام، قال: ينبغي لولد الزنا الا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
5510 - (7) الدعائم 182 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا تقدموا سفهائكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم، فإنهم وفدكم إلى ربكم.
وتقدم في رواية أبي ذر (1) من باب عدم جواز الصلاة خلف الفاسق، قوله عليه السلام: ان امامك شفيعك إلى الله عز وجل، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا وفى رواية الأصبغ (5) قوله عليه السلام: واما الذين لا ينبغي ان يؤموا الناس، فولد الزنا والمرتد.
ويأتي في رواية أبى بصير (3) من باب (16) كراهة امامة المجذوم والأبرص قوله عليه السلام: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي وفى رواية ابن مسلم (5) نحوه وفى رواية زرارة (6) من باب (17) كراهة الصلاة خلف العبد، قوله عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجنون، وولد الزنا.