5538 - (2) يب 302 - صا 424 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب، ثم تيمم فأمنا ونحن (على - صا خ) طهور؟
فقال لا بأس به.
5539 - (3) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة يب 302 - صا 425 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور؟ فقال لا بأس (به - يب 312) يب 115 - فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض.
5540 - (4) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل، عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن امام قوم اصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل، أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا 5541 - (5) كا 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل يب 302 - صا 425 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد - 1 - بن حمران وجميل ابن دراج، قالا قلنا - 2 - لأبي عبد الله عليه السلام: امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه - 3 - للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم (الجنب - يب صا) ويصلي بهم، فان الله عز وجل (قد - كا) جعل التراب طهورا.