المحاسن 84 - البرقي، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5416 - (49) أمالي الطوسي 75 - باسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن زريق، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة، أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال عليه السلام: ليحضرن معنا صلاتنا جماعة أو ليتحولن عنا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
5417 - (50) وبهذا الاسناد عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، ان أمير المؤمنين عليه السلام بلغه ان قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب، فقال: ان قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجد فلا يؤاكلونا، فلا يشاربونا، ولا يشاورونا ولا يناكحونا، ولا يأخذوا من فيئنا شيئا، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وانى لأوشك ان آمر لهم - 1 - بنار تشتعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم، حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.
5418 - (51) يب 252 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: ان أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان نأمر بحطب، فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار، فتحرق عليهم بيوتهم.
5419 - (52) ك 488 - زيد النرسي في اصله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن قوما جلسوا عن حضور الجماعة، فهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشعل النار في دورهم حتى خرجوا وحضروا الجماعة مع المسلمين.
5420 - (53) يب 329 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين