وفى باب 19 اشترط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام ما يدل بظاهره على لزوم القضاء على المستبصر.
وفى رواية زرارة (27) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله ان أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شئ مكانها دون أدائها (إلى أن قال) وليس من تلك الأربعة شئ يجزيك مكانه غيره.
وفى رواية ابن مهزيار (4) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات قوله عليه السلام: فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته.
وفى رواية علي بن جعفر (10) قوله: إذا كان قد رآه (أي الدم) فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منها شئ.
وفى أحاديث باب (31) حكم من نسي الوضوء من أبوابه ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (13) وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء دون الصلاة من أبواب الحيض ما يناسب ذلك.
وفى باب (15) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها ما يدل على بعض المقصود.
وفى الرضوي (15) من باب 5 تحديد وقت الظهرين بالاقدام من أبواب المواقيت قوله عليه السلام: فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وله مهلة في التنفل والقضاء.
وفى كثير من أحاديث باب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض ما يدل على ذلك.
وفى رواية زرارة (10) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله:
رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبره انه صلى