بليل. قال عليه السلام: يعيد صلاته.
وفى رواية عمار (4) من باب (28) ان من صلى وهو يرى أنه في وقت ولم يدخل الوقت قوله عليه السلام وان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
وفى أحاديث باب (29) الصلوات التي تصلي في كل وقت وباب جواز التطوع لمن عليه الفريضة ما يدل على بعض المقصود.
وفى غير واحد من أحاديث باب (49) انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار ما يدل على ذلك وفى رواية عمرو (2) من باب 8 حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها قوله رحل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها وفى رواية معمر (3) مثله وزاد الا ان يخاف فوت التي قد دخل وقتها.
وفى الرضوي (2) من باب (10) استحباب إعادة الأذان والإقامة لمن أراد أن يعيد الصلاة من أبواب الأذان قوله عليه السلام من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلاة كلهن فذكر بعد ما صلى قال (ع) فعليه الإعادة.
وفى رواية أبى سعيد (4) قوله حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب من الليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام للظهر فصليها ثم أقام للعصر فصليها ثم أقام للمغرب فصليها ثم أقام للعشاء فصليها.
وفى روايات باب (1) وجوب إعادة الصلاة على من صلى بغير طهور من أبواب الخلل وباب (42) حكم من استيقن أوشك في الوقت انه لم يصل ما يدل على لزوم قضاء الفائتة وفى رواية الفضيل (1) من هذا الباب. قوله عليه السلام فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حايل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك إعادة ان تصليها في اي حال كنت.