مسافرا كان أو مقيما وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر - 1 - مسافرا كان أو مقيما.
4330 - (3) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر ان يصلي المكتوبة قال يقضى إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير.
وتقدم في رواية سماعة (9) من باب (29) الصلوات التي تصلي في كل وقت من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى.
وفى رواية عمار (1) من باب (32) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله الرجل يكون عليه صلاة في الحضر. هل يقضيها وهو مسافر قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر.
وفى رواية الأعرج (2) من باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ورواية ابن سنان (3) ورواية الدعائم (4) ورواية زرارة (5) ما يناسب ذيل الباب ويستفاد من أحاديث باب (10) إعادة الأذان والإقامة لمن أراد أن يعيد الصلاة أو يقضيها من أبواب الأذان ما يدل على استحبابها لقضاء الفرائض وليلاحظ باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة فإنه يدل على وجوب قضاء ما فات كما فات بالعموم والاطلاق.
وفى رواية ابن مسلم 23 قوله ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلى بغير أذان.
وفى رواية ابن أسباط (1) من الباب المتقدم ما يناسب ذلك. ويأتي في رواية زرارة (1) من الباب التالي قوله يصليها (اي الفائتة) ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر.