4317 - (21) يب 213 صا 289 محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.
قال الشيخ " قده ": فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر.
4318 - (22) يب 237 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى.
المعتبر 236 جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
4319 - (23) ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة، نقلا عن أمالي السيد أبى طالب علي بن الحسين الحسيني، قال حدثنا منصور ابن رامس، حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد حدثنا القاسم بن معن، حدثنا العلاء بن مسيب بن رافع، حدثنا عطاء بن أبي رياح - 1 - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رجل: يا رسول الله وكيف أقضى؟ قال: صل مع كل صلاة مثلها قيل: يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال (ص): قبل.
4320 (24) ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس، نقلا عن كتاب النقض للواسطي، عن الصادق عليه السلام أنه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم يقضى ما فاتته.