الآخرة أو نسي، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خشى أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس فيفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها.
ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة، نقلا عن الحسين في كتاب الصلاة، عن حماد عن شعيب، عن أبي بصير مثله.
وعنه في الكتاب المذكور، قال حدثنا فضالة والنضر بن سويد، عن ابن سنان نحوه إلى قوله: قبل طلوع الشمس.
4309 - (13) فقه الرضا عليه السلام 10 وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها " إلى أن قال " وعن رجل نام ونسي فلم يصل المغرب والعشاء. وذكر نحوه وزاد في آخرها: وان خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنها جميعا فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (إلى أن قال) وعن رجل أجنب في رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه أن يقضى الصلاة والصوم إذا ذكر (إلى أن قال) وان فاتك فريضة فصلها إذا ذكرت، فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم تصلي الفائتة.
4310 - (14) ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس، نقلا عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى. فقال:
ان كانت صلاة الأولى فليبدأ بها، وان كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر.
4311 - (15) يب 213 - صا 288 الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن