ويأتي في أحاديث الباب التالي وسائر أبواب ما يتعلق بقضاء الصلوات ما يستفاد منه وجوب قضاء الصلوات الفائتة.
وفى رواية زرارة (2) من باب (3) وجوب قضاء فريضة الفائتة كما فاتت قوله عليه السلام ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما وان نسي ركعتين صلى ركعتين وفى أحاديث باب (7) عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه ما يدل على بعض المقصود وفى مرسلة فقيه (1) من باب (9) استحباب قضاء النوافل قوله تعالى يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترضه عليه.
وفى رواية ابن سنان (2) قوله تعالى يا ملائكتي عبدي يقضى ما لم افترضه عليه.
وفى رواية عاصم (3) قوله تعالى انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترض عليه.
وفى رواية ابن مسلم (9) قوله عليه السلام ليست (النافلة) بفريضة ان قضاها فهو.
خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
وفى رواية العيص (10) قوله رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض قال عليه السلام لا يقضى.
وفى رواية ابن مسكان (10) قوله الرجل يجتمع عليه الصلوات قال عليه السلام القها واستأنف.
وفى أحاديث باب ان الامام إذا كان جنبا فنسى من أبواب الجماعة وباب حكم من صلى بقوم وهو على غير طهر ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (20) حكم من أتم الصلاة وهو مسافر من أبواب صلاة المسافر ما يناسب ذلك.