لا يغسلان ميتا.
وتقدم في رواية يونس (1) من باب (10) كراهة حضور الحائض أو الجنب عند المحتضر من أبواب الاحتضار قوله عليه السلام ولا بأس بان يليا (اي الحائض والجنب) غسله.
(22) باب انه إذا خرج من الميت شئ بعد الغسل يغسل ما خرج ولا يعاد الغسل 3834 (1) يب 127 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن بدأ من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدأ منه ولا تعد الغسل.
3835 (2) يب 127 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.
3836 (3) كا 43 - عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.
3837 (4) فقه الرضا عليه السلام 17 - فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعيد غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده.
(23) باب انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب و كذلك الحائض والنفساء 3838 (1) كا 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب 122 صا 194 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت (لابي جعفر عليه السلام - كا) ميت مات وهو جنب كيف يغسل