قال سئلته هل يجزيه ان يغتسل قبل طلوع الفجر وهل يجزيه ذلك وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزئه ك 163 ج 2 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كان يغتسل يوم عرفة 3189 (12) يب 334 صا 451 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته وتقدم في أكثر أحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على بعض المقصود وفى رواية زرارة (1) من باب (13) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة قوله عليه السلام أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة (الحجامة - خ كا) وعرفة والنحر (إلى أن قال) على السلام وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وفى رواية ابن يقطين (9) من باب (1) فضل غسل الجمعة من أبواب الأغسال المسنونة قوله الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال عليه السلام سنة وليس بفريضة.
وفى رواية على (10) قوله غسل العيدين أواجب هو فقال عليه السلام هو سنة وفى رواية محمد بن سنان (15) قوله عليه السلام وعلة غسل العيد والجمعة وغير ذلك من الأغسال لما فيه من تعظيم العبد ربه الخ وفى مرسلة المقنعة (21) قوله عليه السلام غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر وفى رواية الحلبي (23) قوله المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة قال عليه السلام نعم عليها الغسل كله.
ويأتي في روايتي ابن سنان (1) من باب استحباب صلاة العيدين منفردا من أبواب صلاة العيدين قوله عليه السلام من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده وفى رواية ياسر والريان (4) من باب (11) وقت الخروج إلى صلاة العيد قوله فلما طلعت الشمس (اي يوم العيد) قام عليه السلام