على الماء التيمم.
وفى أحاديث باب (19) كراهة امامة المتيمم المتوضئ من أبواب الجماعة ما يدل على جواز الصلاة مع التيمم إذا لم يكن معه الماء.
(2) باب وجوب شراء الماء للطهارة وان كثر ثمنه وعدم جواز التيمم مع القدرة على الشراء واستحباب اعطاء الماء للوضوء من دون عوض 3216 (1) يب 115 كا 22 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر (قدر - يب) ما يتوضأ به بمئة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى - 1 - بذلك مال كثير.
3217 (2) فقيه 8 - سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء فوجد ماء بقدر ما يتوضأ به بمئة درهم أو بألف درهم هل يجب عليه ان يشتريه ويتوضأ به أو يتيمم فقال بل يشترى قد أصابني مثل ذلك (هذا - خ ل) فاشتريت وتوضأت وما يسوئني - 2 - بذلك مال كثير.
3218 (3) ئل 190 - العياشي في تفسيره عن الحسين ابن أبي طلحة قال سئلت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ما حد ذلك قال فان لم تجدوا بشراء وبغير شراء قلت إن وجد قدر وضوئه بمئة الف أو بألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته.
3219 (4) الدعائم 147 - وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر يجد الماء بثمن غال عليه ان يشتريه إذا كان واجدا لثمنه ولا يتيمم لأنه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده