يصفونه لي وان لا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصلاة على الخبر.
4382 (11) الجعفريات 205 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال مرت جنازة امرأة وإذا أمير المؤمنين علي عليه السلام جالس فنظر إلى الجنازة فإذا قد بطنوا نعشها بالخمر بالحلل من احمر واصفر وابيض واخضر فأمر علي عليه السلام فنزعت ثم قال علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أول عدل الآخرة القبور لا يعرف شريف من وضيع.
الدعائم 278 - عن علي عليه السلام انه نظر إلى نعش ربطت عليه خمر بين احمر واخضر واصفر زين بها فأمر عليه السلام بها فنزعت وقال سمعت وذكر مثله وزاد ولا غنى من فقير.
(9) باب حكم جعل الميتين على جنازة واحدة وحكم حمل الرجل والمرأة على سرير واحد وجواز حملها على الدابة 4383 (1) يب 128 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد (الحسن العسكري - خ) عليه السلام أيجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميت ان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.
4384 (2) الدعائم 279 - عن علي عليه السلام انه رخص في حمل الجنازة على الدابة هذا إذا لم يوجد من يحملها أو كان عذر فاما السنة والذي يؤمر به ان يحملها الرجال.