(20) باب حكم تغسيل المرأة الصبي وتغسيل الرجل الصبية 3825 (1) يب 126 - محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال انما تغسل الصبيان النساء وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها.
3826 (2) يب 97 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 44 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن فقيه 29 - أبي النمير - 1 - مولى الحارث بن المغيرة (النضري - يب) قال قلت لابي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلث سنين.
3827 (3) فقيه 29 - سأل الصادق عليه السلام عمار (بن موسى - خ) الساباطي عن الصبية لا تصاب - 2 - امرأة تغسلها قال يغسلها أولى الناس بها من الرجال 3828 (4) يب 98 - روى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال روى في الجارية تموت مع الرجل - 3 - فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.
3829 (5) فقيه 29 - وذكر شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه في جامعة في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل وإذا - 4 - كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت وذكر عن