قال سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج وذكر نحوه.
3358 (3) الدعائم 146 - قالوا عليهم السلام ولا يتيمم في الحضر الا من علة (عذر - ك) أو يكون رجل اخذه زحام لا يخلص منه وحضرت الصلاة فإنه يتيمم ويصلي ويعيد تلك الصلاة.
(16) باب الكراهة الإقامة بالبلاد التي ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل وكراهة السفر من الطريق الذي يعلم انه ليس فيه ماء 3359 (1) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل قال لا السرائر 486 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) مثله سندا ومتنا وفيه أيضا (نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب) عن العلاء وأبي أيوب وابن بكير كلهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
وتقدم في رواية ابن مسلم (4) من باب (4) حكم من يجد للغسل أو الوضوء الا الثلج قوله عليه السلام هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه وفي رواية الحلبي (5) قوله عليه السلام يصلي بالمسح ثم لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه.