فان دفن فقد مضت الصلاة (عليه - خ يب صا) ولا يصلى عليه وهو مدفون والظاهر أن هذه قطعة من رواية عمار (1) الآتية في الباب الثلثين 3237 (2) فقه الرضا عليه السلام 19 - وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوها واعد الصلاة عليها ما لم يدفن.
ويأتي في رواية الحلبي (12) من باب (30) انه تكفى صلاة واحدة على جنائز متعددة قوله عليه السلام ورأس الرجل مما يلي (يمين - يب) الامام فليلاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يناسب المقام.
(19) باب عدم كراهة الصلاة على الميت في وقت من الأوقات وجوازها في وقت الفرائض ما لم يتضيق وقتها 4238 (1) يب 312 - محمد بن يعقوب عن كا 49 يب 343 صا 470 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع و (لا - كا خ يب خ صا) سجود وانما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
4239 (2) يب 343 صا 470 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان - 1 - عن عبيد الله - 2 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار الدعائم 281 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغرب الشمس وحين تطلع وفي كل حين انما هو استغفار.
4240 (3) فقه الرضا عليه السلام 20 - عن أبيه انه كان يصلى على الجنازة بعد