باب (29) حكم الصلاة على جنازتين قوله عليه السلام فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وفي رواية عمار (1) من باب (30) انه تكفى صلاة واحدة على جنائز متعددة قوله عليه السلام يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلى على ميت واحد وقوله عليه السلام فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد وفي مرسلة المقنع (2) قوله وكبر خمس تكبيرات.
وفي رواية علي بن عبد الله (2) من باب (1) فرض صلاة الكسوف الأول من أبواب صلاة الآيات قوله صلى الله عليه وآله ولكن اللطيف الخبير عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، وفي رواية زرارة (23) من باب (25) تقديم الأفضل من أبواب صلاة الجماعة قوله عليه السلام (للشيث) كبر على أبيك سبعين تكبيرة.
(11) باب استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة من صلاة الجنازة 4184 (1) يب 310 صا 478 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن (بن - يب) العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع - 1 - يده - 2 - في كل تكبيرة 4185 (2) صا 478 - أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي قال حدثني أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن قال حدثنا - 3 - أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء انه صلى خلف جعفر بن محمد (ع) على جنازة فراه يرفع يديه في كل تكبيرة.
4186 (3) يب 310 - صا 478 - محمد بن يعقوب عن كا 50 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس قال سئلت الرضا عليه السلام قلت