عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) انه سأل عن التيمم فتلا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (و - يب صا) قال وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال (تعالى - صا) وما كان ربك نسيا ك 158 - العياشي في تفسيره عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3323 (26) ك 157 - جمل العلم والعمل للسيد المرتضى وقد روى ان تيممه ان كان عن جنابة أو ما أشبهها ثنى ما ذكرناه في الضربة.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (21) تعيين موضع مسح الرأس من أبواب الوضوء قوله عليه السلام فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم وأيديكم منه ثم وصل بها وأيديكم ثم قال منه اي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك اجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها.
وفى رواية الدعائم (6) من باب (23) وجوب مسح الرجلين قوله عليه السلام جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل وهما الوجه واليدان وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من باب (14) حكم من كان معه ماء فنسيه قوله سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم.
(11) باب جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء فإذا أحدث أو أصاب الماء انتقض تيممه 3324 (1) صا 163 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن