(18) باب حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس 3774 (1) يب 124 صا 201 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري قال سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال تلف وتدفن ولا تغسل 3775 (2) فقيه 29 - سئل الصادق عليه السلام الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء فقال تدفن كما هي بثيابها والرجل يموت وليس معه الا النساء وليس معهن الرجال (رجل - خ ل) قال يدفن كما هو بثيابه فقه الرضا عليه السلام 21 - وإذا ماتت المرأة وذكر نحوه.
3776 (3) كا 44 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد كا 44 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان يب 125 صا 202 - الحسن بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال مضى صاحب لنا - 1 - يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال (الرجال صا) ليس فيهم - 2 - ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثياب فقال إذا يدخل (ذلك - يب صا - خ كا) عليهم ولكن يغسلون كفيها.
3777 (4) يب 125 صا 203 - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال يغسل كفيها.
3778 (5) يب 125 صا 203 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفرها وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال يغسل منها موضع الوضوء ويصلي عليها وتدفن.
3779 (6) يب 98 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن