ستر يعني إذا غسل.
3763 (4) ك 102 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسير في بعض سيره فقال لأصحابه يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بإبليس منذ ثلاثة أيام فما لبثوا ان اقبل اعرابي قد يبس جلده على عظمه إلى أن ذكر تخلف الأعرابي عن عسكره وسقوط بعيره وموتهما قال فأمر النبي صلى الله عليه وآله فضربت خيمة فغسل فيه الخبر.
(15) باب انه لا يمس من الميت ظفر ولا شعر وان سقط منه شئ جعل في كفنه 3764 (1) كا 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره أمير المؤمنين عليه السلام ان تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.
3765 (2) يب 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن فقيه 39 - أبي الجارود - 1 - قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أيقلم أظافيره أو (و - فقيه) ينتف إبطيه - 2 - و (أو - يب خ) يحلق عانته ان طال (طالت - فقيه) به من مرض - 3 - قال لا.
3766 (3) يب 92 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 43 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره - 4 - ان يقص من الميت - 5 - ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل.