الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال حنوط الرجل - 1 - والمرأة سواء (و - كا) قال واكره ان يتبع بمجمرة 3849 (3) الدعائم 276 - روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال إذا فرغ الرجل من غسل الميت نشفه في ثوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده في جبهته وانفه ويديه وركبتيه ورجليه ويجعل من ذلك في مسامعه وعينيه وفيه ولحيته وصدره وحنوط الرجل والمرأة سواء.
3850 (4) كا 41 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال اجعله في مساجده.
3851 (5) يب 88 صا 212 علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي وحسين (الحسين - يب خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وعلى باطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.
3852 (6) يب 88 صا 212 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه - قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ان نحمل قوله في مسامعه على معنى على.
3853 (7) فقه الرضا عليه السلام 20 - إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا تجعل في المفاصل ولا تقرب السمع والبصر وتجعل في موضع سجوده.
3854 (8) فقه الرضا عليه السلام 17 - فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور وتبدء بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقى ما بقي منه على صدره وفي وسط راحته ولا يجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في