(إلى أن قال) وصلى عليه السلام عليه خمس صلوات.
وفي رواية حفص (40) قوله عليه السلام اما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات ثم قال إنه بدري عقبى احدى (إلى أن قال) وكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة وفي رواية عمار (1) من باب (17) انه لا يصلى على الميت قبل التكفين قوله عليه السلام لا يصلى على الميت بعدما يدفن.
وفي رواية محمد بن أسلم (مسلم - خ ل) (2) قوله قلت ولا يصلون عليه وهو مدفون بعدما يدفن قال عليه السلام لا لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون وفي رواية عمار (1) من باب (18) وجوب كون رأس الميت على يمين الامام قوله عليه السلام ولا يصلى عليه وهو مدفون وفي رواية جابر (4) من باب (28) حكم من فإنه بعض التكبيرات قوله عليه السلام فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم الا قال عليه السلام لهم صلوا عليها وفي جميع أحاديث باب (31) قصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على جواز تكرار الصلاة على الميت إن لم نقل انه من خصائصه صلى الله عليه وآله.
(5) باب انه يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو من قدمه الولي وبيان من هو أحق الناس بها 4073 (1) يب 313 - محمد بن يعقوب عن كا 49 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب كا 49 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا مثله 4074 (2) فقه الرضا عليه السلام 19 - واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب