3817 (44) فقيه 29 - سئل الصادق عليه السلام منصور بن حازم عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة ويغسلها.
3818 (45) يب 125 صا 198 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها (يدها - خ يب) خرقة.
3819 (46) يب 123 صا 198 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الا النساء (نساء - يب) قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.
3820 (47) يب 125 صا 200 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام أوصى ان تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته.
3821 (48) فقه الرضا عليه السلام 21 - ونروى ان علي بن الحسين عليهما السلام لما ان مات قال أبو جعفر عليه السلام لقد كنت اكره ان انظر إلى عورتك في حياتك فما انا بالذي انظر إليها بعد موتك فادخل يده وغسل جسده ثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها وغسلت عورة مرأته (فغسلت مرأته - ك) - 1 - وكذلك فعلت انا بابي الدعائم 274 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه إلا أنه قال فأدخلت يدها معه فغسلته وكذلك فعلت انا به عليه السلام.
3822 (49) يب 97 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن كا 44 - محمد بن يحيى