فصلى صلى الله عليه وآله عليه (اي إبراهيم عليه السلام).
وفي رواية علي بن عبد الله (2) من باب (1) فرض الصلاة للكسوف من أبواب صلاة الآيات قوله عليه السلام فقال الناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله نسي ان يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال يا ايها الناس اتاني جبرئيل عليه السلام بما قلتم زعمتم اني نسيت ان أصلي على ابني لما دخلني من الجزع الا وانه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة وأمرني أن لا أصلي الا على من صلى.
(4) باب حكم الصلاة على الميت بعد الدفن وكراهة تكرارها الا ان يكون من الصلحاء وحكم الصلاة على الغائب 4058 (1) يب 312 صا 482 - سعد (بن عبد الله - صا) عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان - 1 - يصلى الرجل على الميت بعد ما دفن.
4059 (2) يب 482 - عنه عن أبي جعفر عن الحسن - 2 - بن علي بن يوسف يب 132 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ (بن ثابت - يب 312 صا) الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 32 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت - 3 - صلى على القبر - 4 - 4060 (3) يب 312 صا 482 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يب 132 - العباس عن عبد الله بن المغيرة عن (عبد الله - يب 312 صا) بن مسكان عن مالك مولى الحكم - 5 - عن فقيه 32 - أبي عبد الله عليه السلام - 6 - قال إذا فاتتك الصلاة - 8 - على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة - 8 - عليه وقد دفن.