من الدار فقام أبو عبد الله عليه السلام ثم جلس فاسترجع وعاد في حديثه حتى فرغ منه ثم قال انا لنحب ان نعافى في أنفسنا وأولادنا وأموالنا فإذا وقع القضاء فليس - 1 - لنا ان نحب ما لم يحب الله لنا.
4944 (7) ك 145 - زيد الزراد في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه انا نكره البلاء ولا نحبه ما لم ينزل فإذا نزل به القضاء لم يسرنا أن لا يكون نزل به البلاء.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (13) كراهة مس المحتضر من أبواب الاحتضار قوله عليه السلام لنا ان نجزع ما لم ينزل امر الله فإذا نزل امر الله فليس لنا الا التسليم ثم دعا بدهن فادهن واكتحل ودعا بطعام فأكل هو ومن معه ثم قال هذا هو الصبر الجميل.
(17) باب انه ليس لاحد ان يحد أكثر من ثلاثة أيام الا المرأة على زوجها 4945 (1) يب 294 - ج 2 سعد عن محمد ابن أبي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال فقيه 36 - قال (الصادق عليه السلام - فقيه) ليس لاحد (كم - فقيه) ان يحد أكثر من ثلاثة - 2 - (أيام - فقيه) الا المرأة على زوجها حتى تنقضى - 3 - عدتها.
4946 (2) يب 294 ج 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحد الحميم على حميمه ثلثا - 4 - والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
4947 (3) ك 21 - ج 3 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال والا حداد انما يكون على المتوفى عنها زوجها ولا تحل للمرأة ان تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام الخبر.