(11) باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى توضع في لحده 4414 (1) يب 130 - احمد (بن محمد - خ) عن ابن فضال وابن أبي نجران عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لمن شيع الجنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.
ويأتي في رواية الدعائم (3) من باب (19) كراهة القيام لمن مرت به الجنازة قوله عليه السلام فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة فلما وضعت جلس وجلسوا.
(12) باب ان التشييع لا يترك لاجل صراخ الصارخة أو غيره من الباطل 4415 (1) يب 128 - كا 47 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وانا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن - 1 - أو لنرجعن قال فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لابي جعفر عليه السلام ان عطا قد رجع قال ولم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن - 2 - أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم قال فلما صلى على الجنازة قال وليها لابي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك الله فإنك لا تقوى - 3 - على المشي فأبى ان يرجع قال فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولى حاجة أريد ان أسئلك عنها فقال امض - 4 - فليس باذنه نرجع (و - خ يب) انما هو فضل واجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك ك 118 - القطب الراوندي في دعواته عن زرارة