وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك (عنه - كا) للجنابة - 1 - ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
3839 (2) يب 122 صا 194 - علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات قال ليس عليه الا غسلة واحدة 3840 (3) صا 194 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن يب 122 - (إبراهيم بن هاشم - 2 -) عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الميت يموت وهو جنب قال (عليه - صا) غسل واحد.
3841 (4) صا 195 - أخبرني الشيخ ره عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن يب 123 (علي بن الحسين - 3 -) عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
3842 (5) يب 122 صا 194 - إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مات وهو جنب قال يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
3843 (6) يب 122 صا 195 - علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه عن أبيه عليهما السلام قال إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك.
3844 (7) يب 122 صا 194 - علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد - 4 - بن محمد الكوفي عن محمد ابن أبي حمزة عن عيص قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب قال يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.