به ويطلب بركته قلت (قيل - فقيه) يكفن به (فيه - فقيه) الميت قال لا.
3947 (4) الدعائم 277 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يكفن الرجل في ثياب الحرير.
3948 (5) كا 42 - محمد بن يحيى عن يب 123 صا 211 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن محمد بن عيسى عن الحسن - 1 - بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة (على - يب فقيه) عمل العصب - 2 - اليماني من قز والقطن هل يصلح ان يكفن فيها (به - خ ل كا) الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس (به - فقيه خ) 28 - سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام عن ثياب وذكر مثله 3949 (6) يب 123 صا 211 - محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر (عن أبيه - صا) عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن - قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب العامة الجعفريات 204 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله.
(15) باب ان ثمن الكفن من أصل المال وانه تقدم على الدين والوصية والميراث ويستحب ان يكون من طهور الأموال وان كفن المرأة على زوجها 3950 (1) كا 240 ج 2 - محمد بن يحيى عن يب 382 ج 2 - أحمد بن محمد عن فقيه 406 - يب 123 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ثمن - يب 123) الكفن من جميع المال.
3951 (2) كا 240 ج 2 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى