(12) باب انه لا قراءة في الصلاة على الميت ولا دعاء موقت ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم 4191 (1) يب 310 صا 476 - محمد بن يعقوب عن كا 51 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت يدعو كما - 1 - بدا لك وأحق ان يدعى له (المؤمن - كأخ يب) وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله 4192 (2) يب 308 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة انهما سمعا ابا جعفر عليه السلام يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ان تدعو بما بدا لك وأحق الأموات ان يدعى له ان يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 4193 (3) يب 343 صا 477 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن (بن - خ) عبيد الله (2) القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرء بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي وآله تمام الحديث حمل الشيخ هذا وما بعده على التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة.
4194 (4) يب 309 صا 477 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد، عن الرضا عليه السلام فيما يعلم قال: في الصلاة على الجنائز (قال - صا): تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلى على النبي وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها يب 310 -