(46) باب حكم تجديد القبور ونبشها وحرمة اخذ أكفان الموتى.
4660 (1) يب 130 - أحمد بن محمد بن سنان المحاسن 613 - البرقي عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال فقيه 37 - قال أمير المؤمنين عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام يب قال محمد بن الحسن قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار من جدد بالجيم لا غير وكان يقول إنه لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه بعد ما طين في الأول ولكن ان - 1 - مات ميت فطين قبره فجاز ان يرم سائر القبور من غير أن تجدد.
وقال سعد بن عبد الله انما هو من جدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا.
وقال احمد ابن أبي عبد الله البرقي انما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر ما معناه ويمكن ان يكون المعنى بهذه الرواية النهي ان يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز ان يكون الفعل مأخوذا منه.
وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه انما هو جدد بالجيم قال ومعناه نبش قبر الانسان لان من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا قال محمد بن علي بن الحسين والتجديد على المعنى الذي ذهب اليه محمد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب اليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي من انه جدث كله داخل في معنى الحديث و (ان - خ) من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان (ره) يقول إن الخبر بالخاء والدالين وذلك مأخوذ من