3238 (3) فقيه 19 - سئل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال قال لا بل يتيمم الا ترى أنه انما جعل عليه نصف الوضوء.
3239 (4) يب 115 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ يب 115 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ويأتي في رواية جميل (5) من باب (19) كراهة امامة المتيمم المتوضئ من أبواب الجماعة قوله امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم وفي روايته الأخرى (6) نحوه.
(6) باب حكم اجتماع الجنب والميت ومن كان على غير وضوء إذا كان معهم ماء بقدر ما يكفي أحدهم 3240 (1) يب 30 صا 101 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن رجل حدثه قال سئلت ابا الحسن (الرضا - خ يب) عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء (قدر - فقيه) ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء (ويغتسل به - يب صا) وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميت (بتيمم - فقيه) ويتيمم الذي - 1 - عليه وضوء - 2 - لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز فقيه 20 - سئل عبد الرحمن بن أبي نجران ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر وذكر مثله.