عبد الله العلوي قال حدثني علي بن محمد عن أحمد بن محمد الليثي عن عبد الغفار عن جعفر بن محمد ان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمر وحبرة.
3927 (4) صا 210 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن كا 42 - محمد بن يحيى عن يب 84 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب صا 9 عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.
وتقدم مثل هذا في رواية عمار (4) من باب (19) كيفية غسل الميت وآدابه وعلته من أبواب غسل الميت وفي كثير من أحاديث الباب السابع من أبواب التكفين ما يدل على استحباب كون الكفن بردا.
ويأتي في رواية يونس (1) من باب (13) انه يستحب ان يكفن الميت فيما أحرم فيه قوله عليه السلام كفنت أبي في ثوبين شطويين (إلى أن قال) وفي برد اشتريته بأربعين دينارا وفي رواية عبد الأعلى (4) من باب (43) استحباب تربيع القبر من أبواب الدفن قوله وأوصى محمد بن علي عليهما السلام إلى جعفر بن محمد عليهما السلام وأمره ان يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه.
(10) باب استحباب كون الكفن من القطن وكراهة كونه من الكتان 3928 (1) كا 41 - يب 123 - صا 210 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (الحسن - خ ل يب) عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن فقيه 28 - أبي عبد الله (قال الصادق - فقيه) عليه السلام قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله 3929 (2) ك 107 - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب