عليه السلام عن رجل أجنب ولم يصب الماء أيتيمم ويصلى قال عليه السلام لا حتى آخر الوقت انه ان فاته الماء لم تفته الأرض.
3229 (9) فقه الرضا عليه السلام 5 - وليس للمتيمم ان يتيمم الا في آخر الوقت ويأتي في رواية (25) من باب (9) ما يتيمم به قوله عليه السلام ان خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم وفى رواية محمد بن حمران (1) من باب (12) حكم من لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة فأصاب الماء قوله عليه السلام واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت وفى رواية ابن سالم (7) من باب (13) حكم من صلى بتيمم ثم أصاب الماء قوله أفأطلب الماء يمينا وشمالا فقال عليه السلام لا تطلب الماء لا يمينا ولا شمالا ولا في بئران وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.
ويمكن ان يستدل بساير اخباره على عدم وجوب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لمن يحتمل ان يجد الماء في الوقت وان كان لا يخلو عن النظر وفى رواية عبد الله بن بكير (3) من باب (19) كراهة امامة المتيمم المتوضئ من أبواب الجماعة قوله عليه السلام فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض.
(4) باب حكم من لم يجد للغسل أو الوضوء الا الثلج أو الماء الجامد 3230 (1) يب 54 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 157 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد الا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر.