وفى رواية سعد بن عمر الجلاب من باب وجوب طاعة الزوج على المرأة من أبواب حقوق الرجال على النساء من كتاب النكاح قوله عليه السلام وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها وفى مرسلة الصدوق ره مثله.
وقد استدل في الوسائل على استحباب تغسيل المولود بما في روايتي أبى بصير ودارم بن قبيصة الآتيتين في كتاب النكاح من قوله عليه السلام (اغسلوا صبيانكم من الغمر) ولكن الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام اغسلوا هو الغسل بالفتح ولذا لم نذكرهما هنا.
وفى رواية جابر الجعفي من باب تحريم اكل الطين من أبواب الأطعمة المحرمة قوله عليه السلام إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل واغتسل لها بماء قراح.
أبواب التيمم (1) باب وجوب التيمم على من لم يجد الماء الطاهر أو لم يصل اليه أو كان معه ماء قليل وخاف العطش قال الله تعالى (في سورة النساء ى 42) يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفوا غفورا وقال عز وجل (في سورة المائدة 5 ى 6) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل