وفي رواية ابن عباس وأبي هريرة (9) قوله صلى الله عليه وآله من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة كان بكل شعرة عتق رقبة ورفع له به مئة درجة فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف يؤدي فيه الأمانة قال يستر عورته ويستر شينه وإن لم يستر عورته وشينه حبط اجره وكشف عورته في الدنيا والآخرة.
وفي رواية الدعائم (10) قوله صلى الله عليه وآله ما من امرء مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوء (إلى أن قال) الا خرج عطلا من ذنوبه.
(17) باب انه يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي 3772 (1) يب 122 - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن فقيه 27 - علي عليه السلام - 1 - أنه قال يغسل الميت أولى الناس به (أو من يأمره الولي - فقيه).
3773 (2) فقه الرضا عليه السلام 17 - ويغسله أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك.
ويأتي في رواية ابن سنان (45) من الباب التالي قوله عليه السلام فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة وفي رواية عمار (1) من باب (20) حكم تغسيل المرأة الصبي قوله عليه السلام يغسلها (اي الصبية التي لا تصاب امرأة تغسلها) رجل أولى الناس بها وفي روايته الأخرى (3) نحوه.
وفي رواية أبي بصير (9) من باب (5) انه يصلي على الجنازة أولى الناس به من أبواب الصلاة على الميت قوله قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ قال عليه السلام نعم ويغسلها وفي رواية اسحق (3) من باب (34) استحباب ادخال المرأة في القبر من كان يراها من أبواب الدفن قوله عليه السلام الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.