محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل قال لا انما ذلك من الانسان.
3103 (3) فقه الرضا عليه السلام 18 - وان مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل انما يجب عليك ذلك في الانسان وحده.
3104 (4) العلل 99 - العيون 259 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل فان قال فلم لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطير والبهائم والسباع وغير ذلك قيل لان هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا هذا كله ذكى طاهر ولا يموت وانما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت.
3105 (5) يب 79 - 74 - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى كا 19 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته هل يحل - 1 - ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا - 2 - من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده.
وتقدم في رواية معوية (11) من باب (1) وجوب الغسل على من مس الميت الادمي قوله قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالانسان.
أبواب الأغسال المسنونة (1) باب فضل غسل الجمعة وعلته وتأكد استحبابه للرجال في السفر والحضر وللنساء في الحضر وكراهة تركه الا لعذر 3106 (1) فقيه - 2 - الهداية 23 - قال الصادق عليه السلام غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.