عن أحمد بن - 1 - محمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه 30 - عمار - 2 - بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس رجل مسلم معه ومعه رجال نصارى (ومعه - يب كا) عمته وخالته مسلمتان - 3 - كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر (سفر - يب) وليس معها امرأة مسلمة ومعها - 4 - نساء نصارى و (معها - فقيه) عمها وخالها معها - 5 - مسلمان - 6 - قال يغسلانها - 7 - ولا تقربها - 8 - النصرانية (كما كانت - يب كا) (المسلمة - كا) (يغسلها - يب كا) غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع.
يب كا قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي - 9 - قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن - 10 - قرابة قال تغتسل (النصراني - 11 - ثم يغسله) فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي (ذي - خ كا) قرابتها ومعها (امرأة - خ كا) نصرانية ورجال مسلمون (ليس بينها وبينهم قرابة - كا) قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
كا فقيه و (سأله - فقيه) عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه - 12 - ولا يقوم على قبره (وان كان أباه - فقيه).
وتقدم في رواية فضة (13) من باب (11) استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه من أبواب الاحتضار قولها عليها السلام لعلي) فإذا أنت قرأت يس فاعلم اني قد قضيت