3234 (5) المحاسن 372 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلت عن الرجل يجنب في الأرض فلا يجد الا ماء جامد ولا يخلص إلى الصعيد قال يصلي بالمسح ثم لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه المقنع 13 - روى ان أجنب في الأرض وذكر نحوه.
3235 (6) ك 71 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة رجل يكون على فراشه مع زوجته وهو يحبها فيتوضأ ويدخل المسجد فيصلي ويناجي ربه ورجل اصابته جنابة ولم يصب ماء فقام إلى الثلج فكسره ثم دخل فيه واغتسل ورجل لقى عدوا وهو مع أصحابه وجائهم مقاتل فقاتل حتى قتل هذا يناسب الباب ان كان المراد من قوله لم يصب ماء انه لم يصبه ولو تحت الثلج كما هو الظاهر واما ان كان المراد من قوله فكسر ه الخ دخوله في الماء الذي فرض كونه تحت الثلج فلا.
(5) باب ان الجنب إذا كان معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة يتيمم ولا يتوضأ 3236 (1) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسن بن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.
3237 (2) كا 20 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ قال يتيمم (1) أفضل الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.