أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسل غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة فكتب يغسله (يغسل - خ) غسل المؤمن وان كانوا حضورا واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد - 1 - في ذلك جهده 3744 (2) فقه الرضا عليه السلام 17 - فان حضرك قوم مخالفون فاجهد ان تغسله غسل المؤمن وأخف عنهم الجريدة (11) باب انه لا بأس للغاسل ان يجعل الميت بين رجليه ويضبطه بهما إذا قلبه 3745 (1) يب 126 صا 206 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن فقيه 38 - أبي عبد الله عليه السلام - 2 - قال لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وان تقوم (من - يب صا) فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك (رجلك - خ ل فقيه) كيلا يسقط لوجهه - قال الشيخ ره فالوجه في قوله عليه السلام لا بأس ان تجعله بين رجليك محمول على الجواز ورفع الحظر لان المسنون والأفضل ان يقف من جانب الميت ولا يركبه.
(12) باب ما ورد في حد الماء الذي يغسل به الميت وانه يكره ان يدخل ما ينصب عنه من الماء في كنيف ويجوز ان يرسل في بلاليع لا يبال فيها