أبي عبد الله عليه السلام - 1 - قال سئلته عن مجدور اصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وان كان احتلم فليتيمم.
وتقدم في جملة من اخبار باب (30) حكم الجبائر والقرحة من أبواب الوضوء ما يناسب الباب.
(8) باب كراهة اتيان الرجل أهله إن لم يجد الماء الا إذا خاف على نفسه 2267 (1) كا 57 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار يب 115 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار يب 231 ج 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم - 2 - عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله فقال ما أحب ان يفعل (ذلك - يب) الا ان (يكون سبقا أو - يب 115) يخاف على نفسه (كا - قال قلت طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء قال إن الشبق يخاف على نفسه قلت يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قلت فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله ان ابا ذر ره سأله عن هذا فقال ائت أهلك توجر فقال يا رسول الله آتيهم فأوجر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كما انك إذا اتيت الحرام أزرت فكذلك إذا اتيت الحلال اجرت فقال أبو عبد الله عليه السلام الا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر) السرائر 486 (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن علي بن السندي عن صفوان عن ا سحق بن عمار نحو ما في كا الا انه اسقط من قوله قال قلت طلب إلى قوله يخاف على نفسه 3268 (2) الدعائم 147 - عن علي عليه السلام أنه قال لا بأس ان يجامع