وليس معهم فضل ثوب يكفنونه - 1 - فيه - 2 - قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر - 3 - عورته باللبن (وبالحجر - يب فقيه) ثم يصلى عليه ثم يدفن (قال - كا) يب كا - قلت فلا يصلى عليه إذا دفن فقال (لا - كا) يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
4235 (2) يب 345 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم - 4 - عن رجل من أهل الجزيرة قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم الا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان فقال إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قلت ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز ذلك لا حد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان المحاسن 303 - البرقي عن أبيه ومحمد بن علي عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة نحوه.
(18) باب وجوب كون رأس الميت على يمين الامام وانه يعاد الصلاة على من صلى عليه مقلوبا ما لم يدفن 4236 (1) صا 312 يب 482 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عمن - 5 - صلى عليه فلما سلم الامام فإذا (إذا - صا) الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى - 6 - ويعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن