3940 (3) يب 83 - علي بن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت أن تكفنه فان استطعت ان يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف (نظيفا - فقيه) فافعل فان (فإنه - فقيه) ذلك يستحب ان يكفن فيما كان (يكون - خ ل يب) يصلي فيه فقيه 28 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام إذا كفنت الميت فان استطعت وذكر مثله.
3941 (4) كا 41 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه قال يستحب ان يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه.
وتقدم في رواية يونس (1) من باب (6) وجوب تكفين الميت وكيفيته و علته قوله عليه السلام ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وفى رواية سهل (4) من باب (7) عدد أثواب الكفن من الواجب والندب قوله الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها قال عليه السلام أحب ذلك الكفن يعني قميصا.
وفي رواية الدعائم (17) قوله عليه السلام أوصى أبي ان أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة وفي رواية الحلبي والرضوي (18) نحوه ويأتي في رواية عبد الأعلى (4) من باب (43) استحباب تربيع القبر من أبواب الدفن قوله عليه السلام وأوصى محمد بن علي عليه السلام إلى جعفر بن محمد عليهما السلام وأمره ان يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه يوم الجمعة.
(13) باب انه يستحب ان يكفن الميت فيما أحرم فيه 3942 (1) كا 42 - عدة من أصحابنا عن يب 123 - صا 210 - سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد كا 475 ج 1 - أصول - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر محمد بن عمرو (عمر - خ) بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سمعته يقول اني (انا - يب صا) كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قميصه (قميصه - خ كأخ ل صا) وفي عمامة كانت لعلي بن