(4) باب كراهة وضع الحنوط والمسك على النعش 3884 (1) يب 123 كا 41 - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يوضع على النعش الحنوط الجعفريات 106 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى وذكر مثله.
وتقدم في رواية غياث (20) من باب (1) وجوب تحنيط الميت بالكافور قوله عليه السلام وربما جعل عليه السلام على النعش الحنوط وربما لم يجعله.
(5) باب ان الغاسل إذا أراد أن يكفن الميت يستحب له ان يغسل يديه ورجليه وتقدم في رواية ابن مسلم (10) من باب (1) وجوب الغسل على من مس الميت الآدمي بعد برده من أبواب غسل مس الميت قوله عليه السلام يغسله ثم يغسل يده (يديه - يب) من العاتق (العانق - خ) ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل وفي رواية عمار (4) من باب (9) كيفية غسل الميت وآدابه وعلته من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه وفي رواية ابن يقطين (16) قوله عليه السلام ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات.
(6) باب وجوب تكفين الميت وكيفيته وعلته 3885 (1) يب 87 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 40 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميت وتكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم (بعد - يب) القميص عليه ثم اعمد إلى الكافور مسحوق فضعه على جبهته (و - يب خ) موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع