العصر ما كانوا في وقت الصلاة حتى تصفار الشمس فإذا اصفارت لم يصل عليها حتى تغرب وقال لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار.
4241 (4) صا 469 - محمد بن يعقوب عن كا 49 - يب 343 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام هل يمنعك شئ - 1 - من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال لا 4142 (5) العلل 99 العيون 260 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام (في حديث العلل) فان قال فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر قيل لان - 2 - هذه الصلاة انما تجب في وقت حدوث الحدث (و - خ) ليس للانسان فيه اختيار وانما هو حق يؤدى وجائز ان تؤدي الحقوق في اي وقت (كان - علل) إذا لم يكن الحق موقتا.
4243 (6) يب 343 صا 470 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكره الصلاة على الجنائز - 3 - حين تصفر الشمس وحين تطلع 4244 (7) 343 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدء بها قبل الصلاة على الميت الا ان يكون مبطونا أو نفساء ان نحو ذلك.
4245 (8) صا 469 - أخبرني الشيخ ره عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن يب 343 علي بن الحسين - 4 - عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال قلت لابي جعفر عليه السلام إذا حضرت الصلاة عن الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها - 5 - أبدأ فقال عجل الميت