3241 (2) يب 30 صا 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام (ابا عبد الله خ صا) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما (من الماء - صا) ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل (به - خ صا) قال إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض.
3242 (3) العلل 110 - العيون 236 - حدثنا الحسين بن أحمد (بن إدريس قال أخبرنا أبى - العيون) عن يب 31 صا 102 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (الحسن - خ ل) بن النضر الأرمني قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفى أحدهما أيهما يبدء به قال يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
3243 (4) يب 31 صا 102 علي بن محمد (القاساني - صا) عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون (فيه - خ يب) الماء الا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيهما أولى ان يجعل الماء له قال يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء - جمع الشيخ ره بين الأخبار الواردة في هذا الموضوع بالحمل على التخيير 3244 (5) يب 53 - الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب (وهب - خ) بن حفص عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء الا ما يكفى الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن فقال يتوضؤن هم ويتيمم الجنب (7) باب حكم المجدور والكسير والمبطون ومن كان به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ومن أجنب نفسه متعمدا فتخوف على نفسه من الاغتسال 3245 (1) كا 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض