نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى (قال - كا) يجعل بدلها عود الرمان.
4008 (3) يب 83 - وبهذا الاسناد عن كا 43 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا (الله - يب) فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل (قلت - يب) فان لم نقدر على السدر فقال عود الخلاف.
(25) باب استحباب وضع التربة مع الميت في قبره وكفنه وتخليطها بحنوطه 4010 (1) يب 27 - ج 2 محمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام فأسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه ان شاء الله احتجاج الطبرسي 250 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنه (ثم ذكر مسائل إلى أن قال) وسئل عن طين القبر وذكر نحوه.
4011 (2) ك 106 - الشيخ عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي علي بن راشد في حديث طويل في اجتماع الشيعة بنيسابور وبعثهم جعفر بن محمد بن إبراهيم إلى المدينة مع أموال كثيرة وفيها هدية لامرأة يقال لها شطيطة ورد الكاظم عليه السلام الأموال الا ما بعثته شطيطة واخباره الرسول بموت شطيطة بعد تسعة عشر ليلة من يوم وروده وانه عليه السلام يحضر جنازتها إلى أن قال فماتت رحمة الله عليها فتزاحمت الشيعة على الصلاة عليها فرأيت أبا الحسن