(3) باب وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا واستحبابها على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستا إذا كان ولد حيا 4044 (1) يب 311 صا 479 - محمد بن يعقوب عن كا 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه 32 - الحلبي وزرارة - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلي عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.
4045 (2) فقيه 33 - صلى أبو جعفر (ع) على ابن له صبي صغير له ثلث سنين ثم قال لولا أن الناس يقولون ان بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه وسئل متى تجب الصلاة عليه قال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين.
4046 (3) كا 57 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن زرارة قال مات بني - 2 - لابي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه حتى اني لامشي معه فقال اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلي عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين قال قلت (له - خ) فما تقول في الولدان فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عنهم فقال الله اعلم بما كانوا عاملين.
4047 (4) يب 311 صا 479 - محمد بن يعقوب عن كا 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن عمر بن أذينة - كا) عن زرارة قال رأيت ابنا لابي عبد الله